قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017
عاصفة شتوية قوية تضرب شمال أميركا وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في الجنوب الكشف عن خطة إسرائيلية أعدتها جمعيات استيطانية لإنشاء مدن جديدة وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية خلال فترة ولاية ترامب قمة دول الخليج العربي تُطالب بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي للمدنيين في غزة ورعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب جماعة الحوثي تنفذ عملية ضد هدف حيوي في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي الجيش الروسي يُحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في خان يونس بدء أعمال القمة الخليجية الـ 45 في الكويت اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية الرجاء الرياضي ينعي وفاة مشجعين للفريق في حادث سير بعد مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا موريتانيا تفرض غرامة ثقيلة على فرع "اتصالات المغرب" بسبب جودة الخدمات
أخر الأخبار

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

المغرب اليوم -

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطن فنيًا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، والذي اعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2017، وحدد القانون أنواع الأسلحة بالسلاح الناري والسلاح الحربي والعتاد الناري و الحربي.

وحدد المشرع العراقي انواع الاجازات لحمل و حيازة السلاح ولفتح محلات لتصليح الأسلحة، وسلطة الإصدار بوزير الداخلية وحدد القانون شروط حيازة وحمل السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة و العشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية، وأن يكون مؤهلاً فنيًا لمل السلاح أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب اختبار تجريه جهة الإصدار، و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها والإتجار بها بدون إجازة، و تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الاخلال بالأمن العام، أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة، والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين، كل من مجاز بحمل السلاح الناري، وحمله أثناء اشتراكه في تظاهرات و تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة، وبالحبس مدة لا تتزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، و لا تزيد على مئتين و خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال الاخرى المنصوص عليها ويتم مصادرة السلاح وعتاده وسائل النقل التي استخدمت، في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.

واستثنى القانون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء و نوابه و القضاة و الادعاء العام من إجازة حيازة و حمل السلاح و أجاز لرؤساء الوحدات الادارية  والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من درجة مدير عام فما فوق حيازة وحمل السلاح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية، ويجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل و لوزير الداخلية إعارة الأسلحة  الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك، وأجاز لضباط الجيش و قوى الأمن الداخلي ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات والبيشمركة حمل السلاح بوثيقة من الجهة المختصة.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017



GMT 14:20 2023 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

العراق فاتحاً ذراعيه لأخوته وأشقائه

GMT 12:23 2023 السبت ,29 تموز / يوليو

أعلنت اليأس يا صديقي !

GMT 05:17 2023 الأربعاء ,05 إبريل / نيسان

اليمن السعيد اطفاله يموتون جوعاً

GMT 00:59 2022 الإثنين ,14 آذار/ مارس

بعد أوكرانيا الصين وتايون

GMT 11:30 2021 الإثنين ,20 كانون الأول / ديسمبر

عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة

GMT 19:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

التراجيديا اللبنانية .. وطن في خدمة الزعيم

إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 06:38 2024 الأحد ,01 كانون الأول / ديسمبر

السجائر الالكترونية قد تحمل مخاطر صحية غير معروفة
المغرب اليوم - السجائر الالكترونية قد تحمل مخاطر صحية غير معروفة

GMT 11:51 2019 الجمعة ,21 حزيران / يونيو

شهر حزيران تميمة حظ لمواليد برج السرطان

GMT 13:31 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

السفير المغربي سمير الدهر يتعرض إلى السرقة في حي يسيشيكو

GMT 19:54 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

والد حمزة منديل يرفض الرد على اتصالات نجله

GMT 02:43 2015 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

حلى الزبادي بالأوريو

GMT 08:36 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "تسلا" تبني مصنعًا لإنتاج السيارات الأجنبية في الصين

GMT 08:25 2024 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

نتائج القسم الثاني لكرة القدم بالمغرب

GMT 07:21 2023 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النجمات اللواتي ارتدين البدلة الرسمية هذا العام
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib