الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس النواب المغربي، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أبرزت نعيمة الفتحاوي، عضو مجموعة العدالة والتنمية التي تقدمت بمقترح القانون، أن الوقائع الكارثية تخلف "إصابات صحية خطيرة وأمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما لإشعار المؤمن".
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه "لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة ينبغي تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا"، مشيرة إلى أن "نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يروم تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان".
وبموجب مقترح هذه القانون ارتفعت مدة الإخطار إلى 60 يوما بدلا من 20 يوما، إذ ينص على مادة فريدة تقضي بتغيير أحكام المادة 64-5 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أصبحت تنص على أنه" يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60)يوما الموالية لحدوثها. لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف. ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة.يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
رئيس مجلس النواب المغربي يُجري مُباحثات مع نظيره البحريني في الرباط