الرقابة المالية الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة قانونية
آخر تحديث GMT 07:32:49
المغرب اليوم -

الرقابة المالية: الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة قانونية

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الرقابة المالية: الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة قانونية

القاهرة - محيي الكردوسي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن حدود واختصاصات الهيئات في الدولة تحكمها القوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، حيث تحدد تلك القوانين والقرارات حدود اختصاص كل هيئة أو جهة وسلطاتها والأنشطة الخاضعة لإشرافها أو رقابتها والتدابير والجزاءات التي يجوز لتلك الهيئات اتخاذها علي الجهات المشمولة تحت رقابتها في حال مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للنشاط، ولا يجوز لهيئة أو جهة إدارية ممارسة اختصاص أو إصدار قرار أو تدبير مخالفة لأحكام القانون، وإلا أعتبر ذلك تعسفاً في استخدام السلطة ومخالفاً للقانون. وقالت الهيئة، في بيان لها الاثنين إنها مختصة للإشراف والرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها، فإن الهيئة تؤدي دورها الرقابي والتنظيمي في ضوء أحكام القانون وعلى نحو يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها وعلى  توازن حقوق المتعاملين فيها. جاء ذلك رداً على ما تناولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية بشأن ما تتخذه الهيئة من تدابير وجزاءات إدارية تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومطالب البعض لتغليظ الغرامات التي يتم فرضها على هذه الشركات. أوضح البيان انه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2009 فقد حلت الهيئة محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر وفق القانون رقم (95) لسنة 1992، وقد نظم القانون المشار إليه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محدداً أنواع نشاط هذه الشركات وشروط وقواعد تأسيس هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وقواعد الخبرة اللازم توافرها في القائمين على إدارة هذه الشركات، وقواعد رقابة الهيئة على هذا النوع من الشركات، عبر تفصيل محكم يهدف إلى إخضاع هذه النوعية من الأنشطة لرقابة هيئة متخصصة، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، نظراً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها للعمل على استقرار سوق الأوراق المالية بشقيها الأولي والثانوي وحماية حقوق المتعاملين فيه، كما نظم هذا القانون الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن اتخاذها تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية، إضافة إلى العقوبات الجنائية في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. ونوه البيان إلى أن قانون سوق رأس المال لم يتضمن أي نصوص تجيز للهيئة فرض غرامات على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث أن توقيع الغرامات هو من اختصاص المحكمة المختصة ، وذلك في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجب التفرقة بين الجزاءات الإدارية والتدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاه الشركات العاملة في الأوراق المالية والتي حددتها المادتان (30، 31) من قانون سوق رأس المال الصادر وفق القانون رقم (95) لسنة 1992، وبين طلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تجاه الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في  القوانين التي تختص الهيئة بتطبيقها، حيث نظمت المادتان (30، 31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سلطة  الهيئة في اتخاذ هذه الجزاءات والتدابير علي النحو التالي :- - أجازت المادة (30) من القانون وقف نشاط الشركة (الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية) إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها لإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وفق الشروط التي يحددها رئيس الهيئة، وقررت أن يصدر قرار مسبب من رئيس الهيئة بشأن الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وأن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، وأن يسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، وأوضحت أنه إذا انتهت هذه المدة دون إزالة الشركة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص، ويجب لتطبيق هذه المادة إتباع ما يلي: 1-إنذار الشركة لإزالة المخالفة (في حالة المخالفات القابلة للإزالة) أو استكمال شروط الترخيص خلال مدة محددة. 2-إيقاف الشركة من جانب رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز شهر في حالة عدم إتباع ما جاء في الإنذار، وطبقا للإجراءات المنصوص عليه بالمادة. 3-إلغاء الترخيص في حالة عدم إزالة خلال مدة الوقف بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة. وأجازت المادة (31) من القانون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ مجموعة من التدابير تجاه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في حالة تحقق خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير ، سواء عن طريق توجيه تنبيه إلى الشركة، أو إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها، وطبقا لذلك فان مجلس إدارة الهيئة في حالة التأكد من وجود الخطر المنصوص عليه أن يلزم الشركات المخالفة لزيادة قيمة التأمين المودع منها، ويستخدم هذا التأمين وسيلة لمواجهة المخاطر  التي نصت عليها المادة في حالة تحققها وذلك كله وفقا لأحكام القانون.وأوضح البيان أن قرارات الهيئة غير محصنة من الطعن عليها أمام لجان التظلمات المختصة أو أمام القضاء في حالة وجود شبهة مخالفة بها، وقد نظم قانون سوق رأس المال الصادر وفق القانون رقم (95) لسنة 1992 قواعد وإجراءات التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة سواء من رئيس الهيئة أو مجلس إدارتها، وطبقاً للمادتين (50، 51) من القانون رقم (95) لسنة 1992 يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة، طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتشكل لجنة التظلمات ويرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا في الهيئة، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.وطبقاً لما قرره القانون فإن الهيئة ملتزمة لتنفيذ ما يصدر من لجنة التظلمات من قرارات في هذا الشأن، وطبقاً للمادة (32) من القانون يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين (30، 31) من القانون أمام لجنة التظلمات خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لصاحب الشأن أو علمه به.وتنشر الهيئة قرارات لجان التظلمات والمشكلة وفقا لأحام الفصل الخامس من قانون سوق رأس المال فور صدورها على موقعها الإكتروني، كما تلتزم تنفيذ ما ورد بها وإخطار الجهات ذات الاختصاص.وقالت الهيئة إنها ستستمر في أداء دورها الرقابي واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون دون الخضوع لمزايدات أو مطالبات من جانب غير المتخصصين أو أصحاب المصالح أو من جانب أطراف متنازعة فيما بينها في السوق للتأثير على ما تتخذه الهيئة من إجراءات فحص ودراسة وقرارات رقابية وتنظيمية، كما أن الهيئة ملتزمة مراعاة البعد الرقابي والتنظيمي لها بما يضمن سلامة الأسواق وشفافيتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وذلك كله في إطار أحكام القانون.وطالبت الهيئة المهتمين td مجال الأسواق المالية غير المصرفية الاطلاع على أحكام القوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة للتعامل للتعرف على دور الهيئة في الرقابة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، كما تناشد الهيئة المتعاملين لضرورة متابعة المصدر الوحيد عن المعلومات الرسمية للهيئة وهو الموقع الالكتروني لها، وستنشر الهيئة دوريا مجموعة من الإيضاحات للمساهمة في رفع الوعي لدى المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرقابة المالية الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة قانونية الرقابة المالية الإجراءات المتخذة ضد شركات السمسرة قانونية



إطلالات الأميرة رجوة الحسين تجمع بين الرقي والعصرية

عمّان - المغرب اليوم

GMT 13:12 2020 السبت ,26 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج الحوت السبت 26-9-2020

GMT 13:22 2021 الأحد ,19 أيلول / سبتمبر

نادي شباب الريف الحسيمي يواجه شبح الانقراض

GMT 06:23 2023 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib